السيد أحمد الموسوي الروضاتي
598
إجماعات فقهاء الإمامية
* البينة تسمع من كل واحد من المتداعيين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 301 ، 302 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت : زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو ، فأقام زيد البينة أنها ملكه ، وأقام عمرو البينة أن حاكما من الحكام حكم بها له على زيد وسلمها إليه ، قال بعضهم ينظر في حكم ذلك الحاكم الذي حكم بها لعمرو على زيد ، كيف وقع ؟ فإن قال عمرو : لي وكانت في يد زيد فأقمت البينة أنها ملكي فقضى لي بها عليه ، لأنه إنما كان له بها يد دون البينة ، نقض حكمه به لعمرو وردت إلى زيد ، لأنه قد بان أنه كان لزيد يد وبينة ولعمرو بينة بلا يد فهي كالتي قبلها سواء . وإن قال عمرو أقمت بها بينة وأقام زيد بها بينة ، وكانت بينتي عادلة وبينة زيد فاسقة ، فردها بالفسق ، وقضى بها لي عليه ، وقد أعاد زيد تلك الشهادة لم يتغير ينقض الحكم ههنا ، لأنه قد حكم بها لعمرو بالبينة العادلة ، وقد أعاد زيد شهادة الفاسق ، والفاسق إذا ردت شهادته في مكان وفي قضية ثم عدل وشهد وأعاد تلك الشهادة لم يقبل منه للتهمة كذلك ههنا . وإن بان للحاكم أن زيدا أقام البينة العادلة بما في يده وعمرو أقام بما في يد زيد فقضى بها لعمرو على زيد ، لأنه كان يذهب مذهب من يحكم لليد الخارجة لم ينقض حكمه بها لعمرو عندنا لأنه هو الحق ، وعند بعضهم لأنها مسألة اجتهاد ، وما نفذ الحكم فيه بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . وإن بان للحاكم الثاني أن الأول سمع بينة عمرو فلما أتاه زيد بالبينة ، قال له الحاكم لا أسمع بينتك لأني قد سمعت بينة عمرو بها ، فإذا سمعت البينة لأحد الخصمين لم أسمع من الآخر بينة ، فقضى لعمرو على هذا الترتيب ، نقض حكمه بها لعمرو ، لأنه خالف الإجماع لأن أحدا لا يقول أنا لا أسمع البينة من كل واحد من المتداعيين . المبسوط ج 8 / فصل في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما * أكثر مدة الحمل تسعة أشهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 305 : فصل في ذكر دعوى الولد : إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد ، وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، فاشتراكهما في هذا الوطي يكون بأحد أسباب ثلاثة . . . فأما مدة الامكان فأن يأتي به من حين وطي كل واحد منهما لمدة يمكن أن يكون منه ، وهو أن يكون بين